[الحديث 61]
61عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ يَزِيدُهُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ الدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا تَقَاوَلَا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 62]
62عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 63]
63أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَاضِرِهِ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَهَا حَتَّى صَارَ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ وَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِيَ بِسِعْرِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قُبِضَتْ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِعَدَدِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ الصَّرْفُ
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
الحديث الحادي و الستون:
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
الحديث الثالث و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: بعدد الدنانير أي: بقيمة الدنانير وقت الدفع، و في بعض النسخ" بعد الدنانير" و هو أظهر.