قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.
[الحديث 52]
52ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍ
و في بعض النسخ: بنيسابور. و قال الوالد العلامة طاب مرقده: يمكن أن يكون المراد بقوله" و ما الرفقة" إن الرفيق لا يدفع عنك، بل الكافي هو الله تعالى، فلم يفهم و أجاب عن البديهي. انتهى. و في الصحاح: الغل بالكسر الغش [1]. الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
و في بعض النسخ: بنيسابور.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: يمكن أن يكون المراد بقوله" و ما الرفقة" إن الرفيق لا يدفع عنك، بل الكافي هو الله تعالى، فلم يفهم و أجاب عن البديهي.
انتهى.
و في الصحاح: الغل بالكسر الغش [1].
الحديث الثاني و الخمسون:
و محمد بن المنكدر كان من فقهاء العامة.
قوله: و الصرف بتسعة عشر أي: كانت قيمة الدينار في ذلك اليوم تسعة عشر درهما. و في الكافي. بثمانية عشر [2].
[1]صحاح اللغة 5/ 1783. [2]فروع الكافي 5/ 247، ح 10.
[1]صحاح اللغة 5/ 1783.
[2]فروع الكافي 5/ 247، ح 10.