و قال في الدروس: و لا يشترط في القيمة أن تكون ذات وقع، فلو ضم
دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج[1].
الحديث الثالث و الخمسون:
صحيح.
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
قوله: إنما طلب فضل اليوسفية أي: غرضه أن يأخذ اليوسفية
لأنه أجود، فقال عليه السلام" لا بأس" لأنها زيادة في الكيفية لا
الكمية. و اختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل هي توجب الربا أم لا؟ و هذه
الأخبار تدل على الجواز، و لا يخلو من قوة.