عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، و أن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد
وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق، فيؤدي إلى فساد الصرف. و من تحقق التقابض،
لأن المقبوض و إن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا، و هو الأقوى، و هل يجب قبض البدل
في مجلس الرد؟ فيه وجهان، أجودهما العدم[1]. انتهى.
قوله عليه السلام: هذا احتياط
إذ ربما لا يكون له شيء عند
الرد، أو ليحصل التقابض فيما لا يكون في مقابله إلا الزيوف.
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
قوله: و إنما يجوز بسابور الدمشقية قال في القاموس: و سابور كورة
بفارس مدينتها نوبندجان[2]. انتهى.