responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 116

وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

[الحديث 51]

51عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ قَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ قُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ‌


عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، و أن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق، فيؤدي إلى فساد الصرف. و من تحقق التقابض، لأن المقبوض و إن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا، و هو الأقوى، و هل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان، أجودهما العدم‌ [1]. انتهى.

قوله عليه السلام: هذا احتياط إذ ربما لا يكون له شي‌ء عند الرد، أو ليحصل التقابض فيما لا يكون في مقابله إلا الزيوف.

الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.

قوله: و إنما يجوز بسابور الدمشقية قال في القاموس: و سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان‌ [2]. انتهى.


[1]المسالك 1/ 202.

[2]القاموس 2/ 44.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست