responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 115

.........


و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل صدر الخبر على لزوم التقابض على ما اعتقده إسحاق و عجزه على عدمه، إلا أن يقال: بحصول التقابض، و لا ينافيه الرد و الأخذ مرة أخرى إذا خرج زيوفها و ردها و أخذ بدلها، لكنه يشترط في الرد و الأخذ التقابض أيضا. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و أقول: يمكن حمل النهي عن أكثر من يومين على الكراهة.

قال في الدروس: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس و كان معينا بطل العقد، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا. و لو ظهر بعضه بطل فيه و يتخير في الباقي، و إن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا. و إن كان العيب من الجنس، كخشونة الجوهر و رداءة السكة، فإن تعين فليس له الإبدال، و يتخير بين رده و بين الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتحد فله الرد لا غير، و إن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب و له الرد.

و قال الشيخ و ابن حمزة: يتخير بين الإبدال و الفسخ و الرضا مجانا، و لم يقيدا باتحاد الجنس. و في المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين، و يشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل. و قال ابن الجنيد: يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين، فيدخل في بيع النسيئة، و لم يقيد بالتعيين و عدمه، و في رواية إسحاق عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه‌ [1]. انتهى.

و قال المحقق قدس سره في الشرائع: إن لم يخرج بالعيب من الجنسية، كان مخيرا بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش، و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، و فيما بعد التفرق تردد [2].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في وجه التردد: من حيث أن الإبدال يقتضي‌


[1]الدروس ص 371.

[2]شرائع الإسلام 2/ 49.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست