عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 50]
50عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَحْرِيرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ أَفْضَلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ لَهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ وَ إِنِّي قَدْ نَقَضْتُ الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى يَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ فَأُبَايِعَهُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ وَ أَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَ زُيُوفاً وَ مَا لَا يَجُوزُ فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَخَّرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي
و المراد بالمقاطعة المحاسبة. الحديث الخمسون: موثق.
و المراد بالمقاطعة المحاسبة.
الحديث الخمسون:
قوله: فأشتغل عن تحرير وزنها و في بعض نسخ الكافي [1]" عن تعيير وزنها" و في بعضها" عن تعييرها و وزنها".
و على التقادير المعنى: إنه يعرض لي شغل لم يمكني استعلام وزنها و إخراج رديئها.
قوله: إلا أن في ورقه نفاية قال في الصحاح: النفاية بالضم ما نفيته من الشيء لرداءته [2]. انتهى.
[1]فروع الكافي 5/ 248، ح 14، و فيه عن تعيير و زنها و انتقادها.
[2]صحاح اللغة 6/ 2514.