responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 113

[الحديث 48]

48عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 49]

49عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا


و قال في القاموس: الوضح محركة الدرهم الصحيح‌ [1].

الحديث الثامن و الأربعون: موثق.

و في الكافي بتغيير السند إلى إسحاق هكذا: فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيثا، قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه، فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس‌ [2].

قوله: خذها الظاهر حولها، و على تقديره المراد به التحويل. و يحتمل أن يكون المعنى أنه أودعه دراهم، فيوكله على أن يشتري به دنانير.

و قال في الدروس: في صحيحة إسحاق و عبيد يجوز تحويل النقد إلى صاحبه و إن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنه بيع و أن ذلك توكيل للصير في في القبض و ما في الذمة مقبوض، و عليه ابن الجنيد و الشيخ، و اشترط ابن إدريس القبض في المجلس، و هو نادر [3].

الحديث التاسع و الأربعون: موثق كالصحيح.


[1]القاموس المحيط 1/ 255.

[2]فروع الكافي 5/ 247، ح 12.

[3]الدروس ص 370.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست