و في الكافي بتغيير السند إلى إسحاق هكذا: فأقول: حولها دنانير من
غير أن أقبض شيثا، قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه، فأقول: حولها
دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس[2].
قوله: خذها الظاهر حولها، و على تقديره المراد به التحويل. و يحتمل أن يكون
المعنى أنه أودعه دراهم، فيوكله على أن يشتري به دنانير.
و قال في الدروس: في صحيحة إسحاق و عبيد يجوز تحويل النقد إلى صاحبه
و إن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنه بيع و أن ذلك توكيل
للصير في في القبض و ما في الذمة مقبوض، و عليه ابن الجنيد و الشيخ، و اشترط ابن
إدريس القبض في المجلس، و هو نادر[3].