[الحديث 35]
35عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْتَقِدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ.
[الحديث 36]
36عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلَا يَفْعَلْهُ
المتعاقدان وكيلين، اعتبر تقابضهما في المجلس و تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين. الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
المتعاقدان وكيلين، اعتبر تقابضهما في المجلس و تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.
الحديث الخامس و الثلاثون:
قوله: و ينتقدها في بعض النسخ" و ينقدها"، قال في الصحاح: نقدت الدراهم و أنقدها إذا أخرجت منها الزيف [1].
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح بسنديه.
[1]صحاح اللغة 1/ 541.