و لا خلاف في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين، إلا للصدوق حيث لم
يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة، و الأصحاب كلهم على خلافه، فربما كان
الشرط إجماعيا، و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به، قطع في التذكرة
بالتأثيم بالترك، و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف.
و لعله محمول على كون الرسول وكيلا في البيع أيضا. و الضابط في ذلك
أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غير
المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين، و لا اعتبار بتفرق الوكيلين. و متى
كان
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 106