responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 108

[الحديث 37]

37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.

[الحديث 38]

38مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 39]

39مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ‌


و ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم، فلو أخذ المتاع و ترك الدراهم، فهو غير جائز على المشهور. و لو عكس، فالمشهور الجواز، و الخبر يشملهما. و يمكن حمله في الأخير على الكراهة.

و قال في الدروس: لو جمع بين الربوي و غيره جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازنه في المجلس‌ [1].

الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.

الحديث الثامن و الثلاثون: موثق.

و قال في الدروس: روى زرارة و غيره جواز بيع الدنانير و الدراهم نسيئة، و هي متروكة معارضة بأشهر معتضدة بالفتوى‌ [2].

الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.


[1]الدروس ص 369.

[2]الدروس ص 372.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست