و ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم، فلو أخذ المتاع
و ترك الدراهم، فهو غير جائز على المشهور. و لو عكس، فالمشهور الجواز، و الخبر
يشملهما. و يمكن حمله في الأخير على الكراهة.
و قال في الدروس: لو جمع بين الربوي و غيره جاز، فإن كان مشتملا على
أحد النقدين قبض ما يوازنه في المجلس[1].
الحديث السابع و الثلاثون:
مجهول.
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق.
و قال في الدروس: روى زرارة و غيره جواز بيع الدنانير و الدراهم
نسيئة، و هي متروكة معارضة بأشهر معتضدة بالفتوى[2].