و يمين المدعي إذا قيل بقبولها، كما نسب إلى ابن بابويه رحمه الله، و
ذهب إليه جماعة و وردت به الأخبار، و إلا فالمعول عليه أنه لا تقبل شهادة النساء
منفردات، إلا فيما يعسر اطلاع الرجال عليه، كالولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء
الباطنة.
و يحتمل أن يكون الدين بكسر الدال.
الحديث السابع و المائة:
صحيح.
و المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم، و سماع شهادة
رجلين و أربع نسوة في الزنا، فيثبت الحد دون الرجم، و استدلوا بهذا الخبر و غيره
من الأخبار، و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة، و
الشيخ و جماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه
السلام قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال[1].
و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب
جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا، كذا ذكره الشهيد
الثاني رحمه الله، و لعله غفل عن رواية أبان عن الحلبي.
و عدا الصدوق و ابن الجنيد الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و
المشهور العدم، و ذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف[2] إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة