responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 133

فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ.

[الحديث 106]

106الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ‌


" أموالكم" محذوف، أي: و لا تكثروا أموالكم. و المراد أنه لا يصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقا ليس لك، و لكن يجوز أن تدفع عن مالك بشهادة الزور أو بشهادة الحق، بأن تأتي بشهود على جرح شهوده، و غير ذلك من وجوه الدفع.

و يحتمل أن يكون مراده عليه السلام التهديد، أي: لا تشهدوا الزور، فتحبس أنفسكم و أموالكم بسببها، أو تحبسون بعذاب الله، فيكون من الأسر لا من اليسار، أو يكون المعنى لا تجعلوا أنفسكم و أموالكم أسيرا للناس بشهادة الزور عليكم، بل ادفعوا شهادة الزور عنكم بكل وجه ممكن، فيصح التفريع بالفاء و يستقيم الكلام، و يكون تجويزا لما سأل عنه السائل، و الأخير عندي أظهر، و الله يعلم.

و قال في النهاية: فيه" و لا يؤسر في الإسلام أحد بشهادة الزور" أي:

لا يحبس، و أصله من الأسرة القد، و هو ما يشد به الأسير [1].

و قال: يقال: ما عليك من ذلك و كف، أي نقص.

و قال الزمخشري: الوكف الوقوع في المأثم و العيب‌ [2].

الحديث السادس و المائة: صحيح.

و فيه تجويز شهادة النساء في الدين، و يمكن حمله على ما إذا حصل العلم بقولهن، أو على دين من جهة الوصية، أو ميراث المستهل، أو على امرأتين،


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 48.

[2]نهاية ابن الأثير 5/ 220- 221.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 10  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست