رجل واحد و ست نساء، و المشهور الاقتصار على الحكمين في الزنا.
قوله عليه السلام: و تجوز شهادة القابلة
أي: في ربع الميراث إذا كانت
واحدة.
الحديث الثامن و المائة: حسن.
الحديث التاسع و المائة: ضعيف على المشهور.
و المشهور بين العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء، لا منضمات و
لا منفردات، و قوي الشيخ في المبسوط[1] قبول شهادتهن فيه مع
الرجال، و إليه ذهب جماعة قليلة.
و اختلفوا أيضا في النكاح هل يثبت برجل و امرأتين أم لا، و أكثر
الأخبار