responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 99

(الثالث عشر)

لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض

كالهبة بناء ثبوت الخمس بالتملك بها‌

فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان

من كون الناقل حين النقل كافرا فلا يصدق انه انتقل اليه من مسلم، و من كون حصول النقل بالمعنى الاسم المصدري انما تحقق بعد القبض و بعد إسلام الناقل، و لكن الأقوى- كما في المتن- ثبوت الخمس لعدم تحقق النقل الا بالقبض، فحاله كما لو أسلم البائع قبل قبول المشتري، و حينئذ فهل للذمي الخيار في فسخ العقد لو كان العقد لازما لتضرره بوجوب الخمس عليه أولا، الأقوى العدم، فان وجوبه عليه حكم شرعي لا يكون من قبل الناقل حتى يجير بالخيار مع انه على تقدير ثبوت الخيار أيضا لا يسقط الضرر للزوم الخمس عليه و لو كان البيع خياريا، اللهم الا ان يقال بكون هذا الخيار مسقطا للخمس لثبوته من أجل دفع الضرر به فلا يعقل ان يتضرر به مع ثبوته.

(الرابع عشر)

الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم

لصدق شراء الذمي من المسلم، الذي كان موضوعا لثبوته، و مع تحقق موضوعه لا وجه لسقوطه، و لعل وجه توهم سقوط الخمس حينئذ هو قصر سلطنة الذمي على الأرض باشتراط بيعها من مسلم و ان الدليل على وجوبه عليه منصرف إلى الملكية التامة على ارض المسلمين بحيث يفعل فيها ما يشاء دون هذه الملكية التي لا اثر لها الا ان يبعها من مسلم أخر، و لكنه توهم فاسد، لعدم العلم بملاك الحكم، فهو أشبه شي‌ء بالقياس و الاستحسان و لا يوجب ذلك انصراف الدليل عن المورد، فإطلاقه يقتضي ثبوته عليه.

(الخامس عشر)

إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه

بناء على ثبوته في كل سبب للانتقال إلى الذمي من مسلم، فان من ذلك الفسخ بالإقالة أو الخيار‌

لكن الا وجه خلافه

لا لما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست