responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 98

عنه الخمس لاستقراره بالعقد- كما تقدم- ثم انه على القول بعدم وجوب الخمس في هذا القسم- أي في الأرض الذي اشتراها الذمي من المسلم- كما تقدم تشكيك بعض في وجوبه فهل يصح الشرط لأنه بمنزلة اشتراط هبة بعض المبيع لأرباب الخمس، أو لا يصح لكونه مخالفا للسنة فيكون تشريعا لما لم يجعله الشارع، وجهان، أقواهما الصحة، و من هنا قلنا في صدر المبحث باشتراطه عليه في كل ما لم يحرز ثبوت الخمس فيه و ان الاحتياط اشتراط البائع عليه ذلك (الحادي عشر)

إذا اشتراها الذمي من المسلم ثم باعها منه أو من مسلم أخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.

(أقول) إذا كان بيع الذمي قبل أداء الخمس فاللازم كون البيع بالنسبة الى خمس الأرض فضوليا و يكون امره بيد الحاكم فإن أمضاه رجع بخمس الثمن على الذمي و لازمه صحة البيع بالنسبة إلى الجميع، فإذا اشتراها الذمي ثانيا كان عليه خمس جميع الأرض لا خمس أربعة أخماس منها و كذا لو كان بيع الذمي بعد أداء قيمة الخمس فإن الأرض كلها تكون له فيصح البيع بالنسبة إلى الجميع فإذا اشتراها ثانيا كان عليه خمس الجميع ثانيا، نعم لو باع الأرض من مسلم قبل أداء الخمس فرد الحاكم البيع بالنسبة الى خمس الأرض فاللازم عدم تملك المسلم إلا لأربعة أخماس الأرض فإذا اشترها ثانيا كان ما وقع عليه الشراء أربعة أخماسها و ليس عليه حينئذ إلا خمس هذا المقدار لا خمس جميع الأرض، فتبصر.

(الثاني عشر)

إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس.

و ذلك لتحقق الشراء المقتضى لوجوب الخمس في حال كفره و لا دليل على سقوطه عنه بالإسلام، و ما ورد من ان الإسلام يجب ما قبله انما هو في التكاليف العامة الشاملة للكافر بدليل تكليفه بالفروع كتكليفه بالأصول- كما هو مذهبنا- و اما في تكاليفه الخاصة التي وجبت عليه بعنوان أنه ذمي كالجزية و الخراج فلا دليل على سقوطه عنه بالإسلام.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست