responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 100

في المتن من‌

ان الفسخ ليس معارضه

إذ فيه انه ليس تملكا بلا عوض فإنه عبارة عن رجوع كل من العوضين الى ما كان عليه قبل العقد، و هذا ينتج نتيجة المعاوضة، بل لانصراف الدليل عنه و لو قلنا بشموله لكل سبب و لو كان غير معاوضة كالهبة، و وجه الانصراف ان الفسخ عند العرف رجوع الملكية السابقة لا تملك جديد.

(السادس عشر)

من بحكم المسلم

كأولاد المسلمين و مجانينهم فهم في هذا الحكم‌

بحكم المسلم أيضا

فلو اشترى الذمي من وليهما أرضا وجب عليه الخمس، و كذا من بحكم الذمي أيضا كالذمي فلو اشترى الذمي لولده الصغير أرضا أو اشترى أحدهم لمجنون منهم وجب فيها الخمس بناء على عدم اشتراط التكليف في وجوبه كما هو الأقوى.

(السابع عشر)

إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، و هكذا

و ذلك لإطلاق ما دل على وجوبه عليه، و قد تقدم ان أخذ قيمة الخمس أيضا يكون في حكم بيع الخمس منه.

[السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]

(السابع

مما يجب فيه الخمس‌

ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

و هذا في الجملة مما لا اشكال فيه و لا خلاف، و الآية الكريمة و لو بضميمة ما ورد في تفسيرها من الاخبار دالة عليه، و الاخبار المتظافرة ناطقة به، بل انعقد الإجماع عليه إذ لم ينقل الخلاف فيه الا عن ابن الجنيد و العماني، و لكن المنقول عنهما العفو عن الخمس في هذا النوع و هو اعتراف منهما بثبوته في الجملة في مقابل السلب الكلي إذ لا معنى للعفو عما لا ثبوت له (و لكن الإنصاف) ان العبارة المحكية عنهما لا دلالة فيها على العفو، فعن الإسكافي ما نصه: اما ما استفيد من ميراث أو كديدا وصلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراج الخمس منه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (انتهى) و الظاهر من نفيه الخلاف في الزكاة هو‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست