responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 92

على الرأي الظاهر لأهل الخلاف فلا يتجه التمسك به في إثبات الخمس بالمعنى المعهود، و ليس القول به مظنة الإجماع حتى يغني عن طلب الدليل فان جمعا منهم لم يذكروه، صرح بعضهم بالتوقف لا لما قلناه بل استضعافا للخبر (انتهى المحكي عنه بمعناه).

و الأقوى ما عليه الأصحاب لما فيما أفاده في المنتقى من الضعف (أما أولا) فلان الحمل على التقية انما هو إذا كان للخبر معارض (و توهم) معارضة صحيح عبد اللّه بن سنان له حيث وقع الحصر فيه بخمسة أشياء و لم يذكر ان منها هذه الأرض (ضعيف) و ان افاده صاحب الحدائق تأييدا للمنتقى و مقربا له و ذلك لثبوت الجمع الدلالي بينهما بتقييد صحيح ابن سنان بما دل على ثبوت الخمس في هذه الأرض أيضا، و يؤيده اختصاص هذا الخمس بالذمي و تعميم ثبوت الخمس في الموارد المذكورة في صحيح ابن سنان و ليس حال هذا الحصر بأعظم مما ورد في حصر المفطرات في الصوم بخمسة أشياء مع انه قيد بما عداها- كما حقق في باب الصوم- (و اما ثانيا) فلان الخبر مروي عن الباقر عليه السّلام و مالك من علماء العامة كان متأخرا عنه عليه السّلام بكثير، فإنه معاصر مع خلفاء بنى العباس، فلا وجه لحمل الحديث على طلب الموافقة له [1].

(و اما ثالثا) فلان الأراضي العشرية إنما يؤخذ العشر فيها من نماء الأرض لا من العين فإذا ضوعف على فتوى مالك فإنما يؤخذ الخمس من النماء أيضا مع ان ظاهر صحيح الحذاء هو أخذ الخمس عن رقبة الأرض لا من نمائها، و اما ما نقله عن بعض من التوقف في الحكم استضعافا للخبر فقد عرفت في أول البحث عدم الإشكال في صحة الخبر خصوصا مع وجوده في الفقيه و التهذيب و بل و مقنعة المفيد (قده) و عمل هؤلاء الأساطين به و اعتمادهم عليه‌


[1]- قبض الباقر عليه السّلام في سنة 114 وفاة مالك بن انس الأصبحي في سنة 179 في خلافة الرشيد.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست