responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 91

الإشكال في أصل الحكم.

انما الكلام في أمور (الأول) لا إشكال في ثبوت الخمس في ما لو وقع الشراء على نفس الأرض سواء كانت ارض بياض أو أرضا مشغولة بالزراعة أو معدة لها، و اما لو اشترى بستانا أو دارا فعن الشهيد الثاني (قده) القول بالتعميم حيث صرح بوجوب الخمس فيها سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض، و المحكي عن المعتبر هو الاختصاص بأرض الزارعة، قال (قده) و الظاهر ان مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن و حكى اختياره عن المدارك و الظاهر ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في إطلاق قوله عليه السّلام: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا- لمطلق الأرض (و الأقوى هو التعميم) لصدق شراء الأرض على من يشترى البستان أو الدار أو الدكان، فان الشراء يقع على الأرض أيضا، و مجرد وجود الأشجار أو البناء في الأرض لا يخرج الأرض الواقع فيها ذلك عن كونها أرضا- و ان كان حصول الرغبة في الشراء انما كان لأجل وجود الأشجار أو البناء فيها- لكون ذلك جهة تعليلية لوقوع الشراء على الأرض أيضا (و الحاصل) ان صدق الأرض على ارض الدار و الخان و الدكان و البستان غير قابل للتشكيك فإذا وقع عليها الشراء و لو في ضمن المجموع منها و من البناء أو الأشجار صدق انه اشترى الأرض فيجب فيها الخمس.

(الثاني) ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس كسائر أقسام ما فيه الخمس، و عن صاحب المعالم في المنتقى: النظر في ذلك و قال انه يعزى الى المالك- من علماء العامة- القول بمنع الذمي عن شراء الأرض العشرية و انه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس، ثم قال (قده) و هذا المعنى يحتمل ارادته من هذا الحديث اما موافقة مع المالك أو تقية، فإن مدار التقية‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست