اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 93
(و بالجملة) هذا الاحتمال و التوقف مما لا ينبغي الالتفات إليه.
(الأمر
الثالث) لا إشكال في ثبوت الخمس على الذمي في الأرض المنتقلة إليه بالشراء، و اما
في غيره من العقود العوضية كالصلح و نحوه ففي ثبوته اشكال، و أشكل منه ثبوته فيما
انتقل اليه بعقد غير معاوضي كالهبة، و منشأ الاشكال هو الجمود على ظاهر لفظ الخبر،
أو انه كناية عن مطلق الانتقال المعاوضي أو إرادة مطلق الانتقال اليه و لو كان غير
معاوضي، و الظاهر من المشهور هو اختصاص الحكم بالشراء حيث عبروا بما في الحديث من
لفظ الشراء، و المختار عند فقيه عصره (كاشف الغطاء) هو التعميم لمطلق المعاوضات و
ظاهر الشهيد التعميم بالنسبة إلى مطلق الانتقال و لو مجانا، و عليه جماعة من
العلماء حتى انه عبر في المفاتيح عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي، و
المسألة لا تخلو عن الاشكال، و الأحوط فيها و في مثلها مما فيه الاشكال هو
الاحتياط بما ذكره في المتن من اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المفاوضة و ان كان
ارادة مطلق العقد المعاوضي ليس بكل البعيد، و عليه كان القول بوجوبه في مطلق
المعاوضات لا يخلو عن قوة.
(الأمر
الرابع) بناء على ثبوت الخمس في مطلق الأرض و لو كانت ارض البناء و المسكن و
نحوهما
انما
يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل
و ذلك ظاهر
إذ البناء الواقع في الأرض لا يصدق عليه الأرض قطعا فليس على ثبوت الخمس فيه دليل.
(الأمر
الخامس) ظاهر النص و الفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم أخذ الخمس من عينها أو
من ارتفاعها و منافعها، كما ان له أخذ قيمة العين بان يبيع الحصة على الذمي فان لم
تكن الأرض مشغولة بشيء من الزرع الأشجار و البناء أخذ الحاكم الخمس من عينها أو
قيمتها فارغة من كل شيء، و اما لو كانت مشغولة بغرس أو بناء فليس للحاكم ان يقلع
ما فيها كما ان الذمي
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 93