responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 90

انه كالايصاء بمطلق الصدقة.

(أقول) و ما افاده متين جدا، لكن الظاهر من عرف أصل زماننا هو ارادة المعنى المقابل للخمس و لذا يجعلونه في مقابل الخمس في أوراق الوصايا فلا ينبغي الإشكال في هذه الأعصار في حمله على ما ذكرنا، و اللّه العالم.

(الرابع عشر) الأقوى عدم اختصاص هذا الخمس بالمكلفين، بل يجب إخراجه و يطهر به المال و لو كان صبيا أو مجنونا إذا اختلط مالهما بالحرام، و ذلك لعموم خبر الخصال المتقدم، بل لو قلنا في غيره بالاختصاص بالمكلفين يجب القول فيه بالتعميم لان الموجود في مال غير المكلفين من الحرام يجب التخلص منه وضعا و هو لا يحصل إلا بإيصاله أو إيصال بد له الى مالكه أو وليه، و ليس هذا مثل الزكاة فيكون حقا حادثا فيه، نعم انما يتوجه الخطاب هنا إلى الولي كسائر الحقوق الوضعية في مال الصبي و المجنون، هذا تمام الكلام في البحث عن المال المختلط بالحرام، و كان الفراغ من تحريره صبيحة يوم الأحد من شهر جمادى الآخرة سنة ألف و ثلاث مائة و ست و خمسين هجرية.

[ (السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)]

(السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)

على المشهور المعروف بين المتأخرين كالشيخ، و اتباعه، و عن العلامة (قده) في المختلف ان كثيرا من المتقدمين كابن الجنيد و ابن ابى عقيل و سلار و ابى الصلاح لم يذكروا هذا القسم (و يدل على ثبوته في الجملة) صحيحة الحذاء عن الباقر عليه السّلام قال سمعته يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس و لم ينقل فيه خلاف عن المتأخرين إلا عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد استضعافا للرواية، مع انه ذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف انها من الموثق (و لا يخفى) صحة الرواية سندا مع انها مروية في الفقيه و التهذيب مع انه لو سلم كونها من الموثق كانت حجة أيضا كما حقق في الأصول فلا ينبغي‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست