responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 89

أيضا وجوب الخمس.

(و اعلم) ان المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) في كتاب اللقطة و كذا عن المجلسيين (قدس سرهما) ان القسم الأخير- أعني ما علم قدره دون صاحبه- هو المشهور برد المظالم، و زاد المجلسيان القسم الأول- أعني ما جهل قدره و صاحبه (و لا يخفى) ان الواجب في القسم الأول هو الخمس، و مصرفه هو مصرف غيره من أنواع الخمس- اعنى المصارف الستة المعهودة- فلا يجوز فيه الصدقة.

(فعلى قول المجلسيين) من إطلاق رد المظالم على القسم الأول يقع الاشكال فيما لو اوصى برد المظالم، فان علم مراده انه القسم الأول أو الأخير أو هما معا فهو، و لو لم يعلم ذلك فهل يصرف في القسم الأول من جهة كون الغالب عدم العلم بالمقدار المخلوط من الحرام، أو في القسم الأخير من جهة أصالة عدم احتمال الميت زيادة الحرام على القدر المتيقن وجوده في ماله و منع كون الغالب هو الجهل بمقدار الحرام مضافا الى عدم كون الغلبة دليلا لعدم الدليل على اعتباره، أو يحكم بكونه كالمال المردد بين مالكين لأجل تردد مصرفه بين مستحقي الصدقة و أرباب الخمس، وجوه و احتمالات، أقواها الأخير.

(لكن التحقيق) كما في رسالة الخمس انه لم يعلم كون لفظة رد المظالم حقيقة في القسم الأول أو فيه و في الأخير، بل يطلق على المظالم المستقرة في الذمم لغة و عرفا، و حينئذ ان أحرز مراد الموصى من أفراده الثلاثة فهو، و ان علم ان له مرادا و لم يحرز مراده يكون كالمال المردد بين المالكين، و ان علم انه أراد نفس المفهوم من غير التفات الى افراده كان سمع لفظة رد المظالم فاوصى بها من غير ملاحظة ان في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو لأرباب الخمس فان علم ان في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه و ان لم يعلم ذلك فالظاهر‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست