responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 88

(الحادي عشر) لو تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس بالإتلاف بحيث صار الحرام بذمته لم يسقط عنه الخمس و لا يجرى عليه حكم المجهول المالك بل ذمته مشغولة بالخمس لأربابه، و حينئذ فإن علم مقدار المجموع المختلط بالحرام فيدفع خمسه من غير اشكال، و لو لم يعرفه فهل يجب عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة، أو يكفي دفع المقدار المتيقن، أو يجب الصلح مع الحاكم، وجوه، أقواها مع عدم إمكان الصلح هو الاكتفاء بدفع الأقل- و ان كان الأحوط دفع ما يحصل به اليقين بالبراءة.

(الثاني عشر) لو اشترى شيئا بالمال المختلط قبل إخراج خمسه كانت المعاملة بالنسبة الى خمس المال فضوليا فللحاكم ان يرده أو يمضيه، فان رده فيجوز له الرجوع بالخمس على الناقل لكونه ضامنا كما يجوز له الرجوع الى من انتقل اليه لضمانه أيضا للخمس باليد، فان رجع الى الناقل فهو، و ان رجع الى من انتقل اليه يرجع هو الى الناقل لو كان جاهلا بالحال، و لو أمضاها الحاكم انتقل الخمس الى ما أخذه الناقل، لكن إمضاء الحاكم انما يصح فيما إذا لم يكن على خلاف المصلحة، فيصح فيما لو كان ما اشتراه أزيد قيمة أو مساويا مثلا، و لا يصح فيما كان انقص، إلا إذا اقتضت المصلحة من ناحية أخرى إمضائه.

(الثالث عشر) قد تقدم ان الحرام المختلط باعتبار معلومية قدره و صاحبه و عدمها على أربعة أقسام (1) ما جهل قدره و صاحبه، و هذا هو المتيقن مما فيه الخمس (2) ما علم قدره و صاحبه، و هذا خارج عن مورد الخمس قطعا فيجب رد المال الى صاحبه (3) ما علم صاحبه دون قدره، و هذا أيضا خارج عن مورد وجوب الخمس بل اللازم إرضاء المالك بالتصالح و نحوه (4) ما علم قدره دون صاحبه، و هو الذي وقع الخلاف في وجوب الخمس فيه- و ان اخترنا فيه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست