responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 87

قبل التخليط، و ان دخل في موضوع المال المختلط لكنه خارج عن موضوع المجهول مالكه لتميزه بوجوب صرفه في مصرف الفقراء.

(الأمر الثامن)

لو كان الحلال في المال المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس أخر للمال الحلال الذي فيه

و توهم القول بوحدة الخمس- كما ربما يحكى عن بعض- ضعيف في الغاية، و لعله لإطلاق قوله عليه السّلام: و سائر المال لك حلال، و لا يخفى ان حلية هذه انما هي من حيث الاختلاط لا من كل جهة، و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكوته قطعا، و عليه فلو جعلنا مصرف خمس التحليل غير الهاشمي كما حكى عن جماعة وجب تقديم خمس التحليل أولا ثم خمس أخر للمال الذي فيه لئلا يقع خمس الحرام عند الهاشمي و لو قلنا بان مصرف خمس التحليل أيضا هو الهاشمي فيتخير في تقديم أيهما شاء.

(الأمر التاسع) لو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كما لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس حينئذ بل يكون حكمه حكم ما لو علم المالك دون قدر المال فيجري فيه حكمه من المصالحة مع المالك ان أمكن و الا ففيه الاحتمالات المتقدمة، و المتولي لذلك في غير الأوقاف الخاصة هو الحاكم، و فيها أربابها، و لو شك في كون الخليط من الزكاة أو الخمس أو من غيرهما فهو كالمردد بين المالكين فيجري فيه حكمه.

(العاشر) لو كان ما فيه الخليط مشتركا يجب على كل واحد من الشركاء ان يؤدى خمس نصيبه، فلو دفع أحدهم خمس حصته فله التصرف في باقي حصته- على اشكال فيه- و لذا قال في محكي كشف الغطاء: و لو أمكن جبر الباقين على القسمة أجبروا.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست