responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 8

لكلام في وجوبه فيه بعنوان الغنيمة بالمعنى الأخص، و الا فلا إشكال في وجوبه بعنوان أرباح المكاسب (و منشأ الثاني) عدم صدق الغنيمة بالمعنى الأخص في الجميع لاعتبار كونها مأخوذة بالقاتلة (و منشأ الثالث) أمران (أحدهما) عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فيجب في كل ما يصدق الغنيمة عليه عرفا كالمأخوذ بالغارة و السرقة و الغيلة، و لا يجب فيما لا يصدق عليه ذلك كالمأخوذ بالدعوى الباطلة و الربا (و ثانيهما) الصحيح الوارد في جواز أخذ مال الناصب و لزوم الخمس فيه بعد الأخذ كصحيح ابن البختري و خبر ابى بكر الحضر الآتيين في الفرع الاتى- بناء على إرادة الحربي من الناصب كما فسره به غير واحد كالحلبي، أو على الأولوية و لا أقل من المساواة بناء على ارادة المعنى المعروف (منه و هو المبغض لأهل البيت عليهم السلام.

(و يندفع الثاني) يكون إرادة الحربي من الناصب خلاف الظاهر و بالمنع عن المساواة فضلا عن الأولوية (و لا بأس بالأول) ضرورة عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة عرفا، فالمحكم هو إطلاق الأدلة، و لكن الأقوى إلحاق الغيلة بالدعوى الباطلة و الربا لعدم صدق الغنيمة عرفا على المأخوذ بها (فالمتجه هو التفصيل) بين الغارة و السرقة بالقول بوجوب الخمس فيهما لصدق الغنيمة عرفا، و بين الغيلة و الدعوى الباطلة و الربا فلا يجب فيها لعدم صدق الغنيمة.

(التاسع) اختلف في جواز أخذ مال النصاب فعن ابن إدريس التصريح بعدم الجواز فإنهم مسلمون و لا يحل أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه، و عن الآخرين الجواز، و في الحدائق عليه الطائفة المحقة سلفا و خلفا، لمنع كونهم مسلمين و للخبرين المشار إليهما في الأمر السابق (ففي صحيح ابن البختري) خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس، و خبر ابى بكر الحضرمي خذ مال الناصب و ابعث إلينا الخمس (و لا يخفى) ان دعوى الاتفاق على الجواز بعيدة، بل في كتاب الخمس للشيخ الأكبر (قده) استظهار الاتفاق على عدم الجواز‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست