responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 7

الإسلام يصدق أنه شي‌ء قوتل على شهادة ان لا إله إلا اللّه مع انصراف خبر الوراق إلى صورة إمكان الاستيذان (و اما الأخيران) أعني ما إذا كان التهاجم بقصد زيادة الملك أو كان المسلمون مدافعين لا مهاجمين فالأحوط فيهما الخمس أيضا، و ذلك لإطلاق الآية المباركة و عدم مقيد لها سوى خبر الوراق المنصرف إلى صورة إمكان الاستيذان.

(السادس)

من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب

و ذلك لكونها من الغنيمة عرفا و كذا‌

ما صولحوا عليه و كذا

الجزية المبذولة لتلك السرية حيث انها أيضا من الغنيمة عرفا بخلاف سائر أفراد الجزية فلا يجب فيها الخمس لأنها ليست من الغنيمة، و بل و لا من الغنيمة بالمعنى الأعم و لا من الملحق بأحدهما و ان حكى إلحاقها بالغنيمة عن ابن الجنيد، لكنه ضعيف.

(السابع) لا يعتبر في خمس الغنيمة‌

خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد

بل يجب في قليلها و كثيرها لعدم ما يدل على اعتبار إخراجها مع إطلاق الأدلة، و هذا ظاهر.

(الثامن) لا إشكال في وجوب الخمس إذا أخذ الغنيمة منهم قهرا بالمقاتلة معهم، و اما لو لم يكن كذلك فاما يكون بالاغارة عليهم أو بالأخذ منهم غيلة أو سرقة أو يؤخذ منهم بالربا و الدعوى الباطلة، لا إشكال في جواز الأخذ منهم بكل طريق اتفق، و انما الكلام في وجوب الخمس على الأخذ من باب الغنيمة في الجميع كما هو المحكي عن كشف القناع- لكونها غنيمة، أو عدم وجوبه في الجميع لعدم كونها مأخوذة بالمقاتلة، أو التفصيل بين الإغارة و السرقة و الغيلة- فيجب فيها الخمس- و بين الدعوى الباطلة و الربا- فلا يجب فيها الخمس (وجوه).

منشأ الأول هو صدق الغنيمة على الجميع بالمعنى الأعم (و لا يخفى ما فيه) إذا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست