responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 9

من عبارة شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني و شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي، و اما الخبر ان فلا بأس بالعمل بهما و ان كان مضمونها مخالفا مع الأصول و العمومات لدلالتها عدم حل الأموال إلا بطيب نفس المالك، و عليه فالأقوى وجوب الخمس فيه، و لا وجه لما في المتن من جعله أحوط.

(العاشر) إذا وقع القتال مع النصاب من البغاة فالكلام في جواز أخذ أموالهم هو الكلام المتقدم، و إذا وقع مع غير النصاب منهم فلا يجوز تملك شي‌ء من أموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء المنقول منها كالثياب و الآلات أو غيره كالعقارات إجماعا كما ادعاه غير واحد، و اما ما حواه العسكر من المنقول فقد اختلف في جواز تملكه، فعن المرتضى و الحلي و العلامة في جملة من كتبه عدم الجواز معللا بإسلامهم المقتضي لحقن أموالهم، و عن آخرين الجواز تمسكا بسيرة أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الجمل، و المسألة قليلة الجدوى، و على القول بجواز الأخذ ففي وجوب الخمس فيه لكونه غنيمة، و عدمه لظهور خبر ابى بصير في كون الخمس في كل شي‌ء قوتل على شهادة التوحيد و النبوة لا مطلق القتال و الحرب (وجهان) و لعل الأول أقوى لعدم المفهوم في الخبر فيشمله إطلاق الآية.

(الحادي عشر) يعتبر في الغنيمة ان لا يكون للمحقون ماله فلو كان غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد لا يجوز تملكه بل يجب رده الى مالكه، نعم لا يعتبر ان يكون ملكا للمأخوذ منه، بل المعتبر فيه ان يكون غير محقون و لو كان غصبا من حربي أو أمانة أو عارية منه، و هذا ظاهر.

(الثاني عشر) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب فيها الخمس قليلا كان أو كثيرا خلافا للمحكي عن ظاهر عزية المفيد (قده) من اشتراط بلوغ النصاب، و لا دليل له و لا موافق معه.

(الثالث عشر) يجب إخراج السلب (بفتح اللام) أولا من الغنيمة ثم إخراج الخمس من الباقي لأنه من قبيل الجعائل بناء على عدم استحقاق السالب إياه إلا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست