responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 56

إذ ليس في الأشياء على نحو العموم خمس أخر غير الخمس المصطلح، و الى ظهور خبر ابن مروان المتقدم حيث عد الحلال المختلط في عداد ما فيه الخمس المصطلح، مع انه لو سلم ظهور خبر السكوني في التصدق به يكون مطروحا بقيام الشهرة على خلافه.

و اما الاستظهار منه بقرينة التصدق لكونه محرما على أرباب الخمس ففيه المنع من حرمة ما عدا الزكاة عليهم من جميع ما يطلق عليه لفظ الصدقة.

فالتحقيق ان‌

مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى.

(الثاني) لا إشكال في ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام فيما إذا جهل قدره و صاحبه بحيث لا يعلم شي‌ء منهما لا إجمالا و لا تفصيلا، و هذا هو القدر المتيقن من مورد الفتوى و اما ما عداه فلا يخلو عن صور (الاولى) ان يعرف قدر الحرام و صاحبه تفصيلا، و حكم هذه الصورة هو الشركة في العين بنسبة المالين مطلقا سواء كانا متجانسين أو متغايرين، كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، كان الاختلاط بالاختيار أو بدونه إذا كان مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد معه مالا عرفا فإنه لا شركة حينئذ بل يجب رد القيمة إلى المالك (و كيف كان) يجب رده الى مالكه عينا أو قيمة.

(الصورة الثانية) ان يعرف قدر الحرام تفصيلا و لا يعرف صاحبه مطلقا لا تفصيلا و لا إجمالا، فذهب جماعة كالمحكي عن السرائر و النزهة و كثير من كتب العلامة و الدروس و البيان الى عدم وجوب الخمس فيها، بل قيل انه المشهور، و ظاهر إطلاق جماعة كالنهاية و الوسيلة و النافع و الشرائع و التبصرة و اللمعة وجوب الخمس فيه و اختاره في الحدائق، و اليه مال المصنف (قده) في تعليقته على المكاسب.

(و استدل للاول) بعدم شمول اخبار الخمس لهذه الصورة، فإنها ظاهرة و لو بمعونة التعليل الوارد في بعضها- اعنى قوله عليه السّلام فان اللّه رضى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست