responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 55

فتدل على تقييد حرمته الربا بما علم بها تفصيلا، و تقييد الحكم بالعلم به و ان كان مستحيلا بالتقييد اللحاظي الا انه بمكان من الإمكان بنتيجة التقييد، و له نظائر كثيرة كالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، و قد أوضحناه في الأصول بما لا مزيد عليه، و لكن الشأن في المقام في إثباته من جهة التأمل في حجية تلك الأخبار لأجل الشك في كونها معمولا بها.

(و بالجملة) فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم، الا انه يقع الكلام في أمور (الأول) وقع الخلاف في مصرف هذا الخمس، فعن الكاشاني في الوافي احتمال كون المراد إعطاء الخمس صدقة، و عن البيان التردد فيه حيث قال (قده) ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس، و في الرواية تتصدق بخمس مالك لان اللّه رضى من الأشياء بالخمس و هذه تؤذن بأنه في مصرف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس (انتهى).

و غرضه (قده) الاستظهار من لفظ الصدقة الواردة في خبر السكوني بدعوى ان الظاهر من لفظ الخمس فيه هو المعنى اللغوي بقرينة الأمر بالتصدق به و عدم مطالبة الإمام عليه السّلام بنصفه، مع انه لو كان المراد به الخمس المصطلح لكان نصفه له عليه السّلام، و لا يمكن ان يقال ان الأمر بالتصدق به من باب الاذن في الصرف، لان الظاهر كونه عليه السّلام في مقام الفتوى كما لا يخفى.

و عن الأكثر كون المراد من هذا الخمس أيضا هو الخمس المصطلح و ذلك لثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس كما لا يكون دعواه بعيدا بالنظر الى الآية الكريمة، و مع الغض عن ثبوتها فلا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة في زمان الصادق عليه السّلام، و لا ينافيه كون كلامه عليه السّلام حكاية عن كلام أمير المؤمنين عليه السّلام إذا لعبرة بظهور كلام الحاكي، مضافا الى ظهور كلمة الخمس في ذيل خبر السكوني في الخمس المصطلح اعنى قوله عليه السّلام فان اللّه رضى من الأشياء بالخمس‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست