responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 57

من الأشياء بالخمس- الظاهر فيما لم يعرف الحلال من الحرام عينا و قدرا فيما كان القدر و المالك مجهولين (و استدل للثاني) بإطلاق أخبار الخمس و شمولها لهذه الصورة و منع ظهور التعليل المذكور فيما لم يعرف الحرام عينا و قدرا، و على تقدير تسليم الظهور فغايته عدم دلالة ما ذكر فيه التعليل المذكور على حكم هذه الصورة لا دلالته على نفى وجوب الخمس عن هذه الصورة فيثبت وجوبه فيها بسائر أخبار الباب التي لم يذكر فيها التعليل المذكور كصحيح ابن مروان المتقدم، و فيه: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس، حيث انه قيد الحلال المختلط بما إذا لم يعرف صاحبه من غير تقييد بما لم يعلم مقداره، و مقتضى إطلاقه وجوب الخمس فيما علم مقداره و لا مقيد في البين الا ما ورد في حكم مجهول المالك من الأمر بالتصدق أو كونه للإمام عليه السّلام أو الأمر بحفظه و الوصية به حسبما يأتي، لكنه لا يصلح للتقييد لظهور تلك الاخبار في صورة تميز المال المجهول مالكه لا المال المختلط.

(و لا يخفى) ان القول الثاني قوى من حيث المدرك الا انه لمكان مخالفته مع الشهرة المنقولة لا ينبغي ترك الاحتياط فيه، و طريق الاحتياط هو صرفه إلى مستحقي الخمس كما ذكره في المدارك و ارتضاه في الجواهر، و قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس انه ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بنى هاشم.

ثم على القول المشهور من عدم وجوب الخمس في هذه الصورة و خروجها عن مورد اخبار الخمس ففي حكم هذه الصورة كالصورة التي كان الحرام متميزا و لم يكن مختلطا بنحو الإشاعة أو غيرها من حيث وجوب التصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول اليه- كما قواه في المتن و عليه المشهور-

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست