responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 54

[الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام]

(الخامس)

مما يجب فيه الخمس‌

المال الحلال المختلط الحرام

على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره على المشهور بين الأصحاب خلافا لجماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك و الكفاية و الكاشاني تبعا للأردبيلي قدس اللّه أسرارهم، و يدل على وجوبه فيه في الجملة عدة من الاخبار كصحيح ابن مروان عن الصادق عليه السّلام فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس، و خبر حسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال عليه السّلام له: اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه عز و جل قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم (و خبر السكوني) عن الصادق عليه السّلام قال اتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال انى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا ادرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط على، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام تصدق بخمس مالك فان اللّه رضى من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال. و في معنى هذه الاخبار غيرها و لا معارض لها إلا موثقة سماعة الدالة على نفى البأس عن الحلال المختلط بالحرام، و فيها- في الجواب عن رجل أصاب مالا من عمال بنى أمية و هو يتصدق للّه تعالى، قال عليه السّلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ثم قال عليه السّلام: ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، و ما ورد في الربا من الاخبار الكثيرة الدالة على حلية المال المختلط بالربوا.

(و لكن يندفع الأول) بأن الظاهر من الموثقة نفى البأس عن الحلال المختلط في مقابل ثبوته في الحرام البين المدلول عليه بقوله عليه السّلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة- لا نفى البأس بقول مطلق فلا ينافي وجوب الخمس فيه (و اما اخبار الربا) فيجاب عنها بان الظاهر من ذيلها هو جهل آكل الربا بحرمته‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست