responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 53

صريحا في رسالة الشيخ الأكبر (قده) و حكى الإجماع عليه عن المدارك و الحدائق لصحيح الحلبي قال سئلت الصادق عليه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال عليه السّلام عليه الخمس.

(الثالثة) وقع الخلاف في اعتبار النصاب في العنبر و في مقداره على أقوال، فعن النهاية و السرائر عدم النصاب فيه و حكى الميل اليه عن المدارك و الحدائق و اختياره عن الكفاية، لإطلاق الصحيح المتقدم، و عن عزية المفيد اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا فيعتبر بلوغه عشرين دينارا لانه منه أو ملحق به و لا صالة البراءة في الناقص عنه، و استظهر في الجواهر من الصحيح المتقدم اعتبار نصاب الغوص فيه مطلقا، و ذلك لوحدة السياق فيه و في الغوص و ذكر العنبر في رديف اللؤلؤ، و لكنه (قده) قال لم أجد قائلا به و لا من نسب اليه ذلك عدا ظاهر كشف الغطاء بل صريحه و ان قوى نصاب المعدن فيه، و قد تنظر فيما استظهره في رسالة الخمس للشيخ الأكبر، و وجهه ظاهر، حيث ان وحدة السياق لا يكشف عن وحدة الحكم من جميع الوجوه خصوصا مع كون الجمع بين العنبر و الغوص من كلام السائل.

و عن الأكثرين التفصيل فيه بين ما إذا أخرج بالغوص فيجري عليه حكمه و بين ما إذا أخذ على وجه الماء فيجري عليه حكم المعدن و ذلك لعموم أدلة الغوص في الأول و المعدن في الثاني، ثم على القول بعدم اعتبار النصاب فيه أصلا فهل هو من المكاسب فيجب فيه الخمس بعد إخراج مؤنة السنة أو لا بل هو قسم أخر مما يجب فيه الخمس و لاستثني منه الا مؤنة إخراجه، وجهان، و لا يخفى أن أحوط الأقوال هو القول بعدم اعتبار النصاب فيه أصلا و عدم الحاقه بارباح المكاسب أيضا لإطلاق الصحيح المتقدم، و لا بأس به الا دعوى الإجماع على عدم وجوب الخمس في غير العناوين السبعة المشهورة، و هو غير ثابت، و قد عرفت ان الحصر في السبعة استقرائي.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست