اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 52
و لعله لذلك أمر في الجواهر في ذيل كلامه بالتأمل الجيد، فالحق هو ما
تقدم من التفصيل بين إحراز الاعراض و عدمه، بل و في صورة الإعراض أيضا يشكل التملك
من جهة عدم إحراز صيرورة المال من قبيل المباحات باعراض صاحبه عنه و خروجه عن ملك
مالكه بالإعراض إلا فيما قامت السيرة على ذلك كالمحقرات.
و اما
الكلام في الجهة الثانية- أعني وجوب الخمس على الواجد إذا صار مالكا بالوجدان
فالأقوى عدم الوجوب من حيث الغوص لانصراف الاخبار عنه، و مع الشك في وجوبه يحكم
بعدمه بالأصل، و في الحدائق استشكل انصراف الاخبار عنه و ادعى شمولها له، و هذا هو
المنشأ لاحتياط المتن فيه.
(الثامن
عشر)
إذا فرض
معدن مثل العقيق و نحوه تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا إشكال في تعلق
الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص، وجهان، و الأظهر الثاني
لصدق الغوص
عليه و انصراف اخبار المعدن عنه لظهورها فيما يتكون خارج البحر.
(التاسع
عشر) لا اشكال عند أهل العلم في عدم وجوب الخمس في شيء من أنواع الطيب حتى المسك
و ان حكى وجوبه فيه عن بعض العامة (إلا العنبر) و الكلام فيه من جهات (الاولى) في
حقيقته، و في الجواهر انه معروف، و مراده إحالته إلى العرف، و عن القاموس انه روث
دابة بحرية أو منبع عين ماء في البحر، و عن المبسوط انه نبات في البحر، و قيل هو
شيء يقذفه البحر فلا يأكله حيوان الا مات و لا ينقره طائر إلا انفصل منقاره، و قيل
غير ذلك، و الاولى ما في الجواهر من إحالته إلى العرف كما هو المحكم في سائر
الموضوعات.
(الجهة
الثانية) في حكمه من حيث وجوب الخمس فيه، و الظاهر عدم الخلاف في وجوبه فيه كما
صرح بعدم وجدان المخالف في الجواهر و نفاه
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 52