responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 52

و لعله لذلك أمر في الجواهر في ذيل كلامه بالتأمل الجيد، فالحق هو ما تقدم من التفصيل بين إحراز الاعراض و عدمه، بل و في صورة الإعراض أيضا يشكل التملك من جهة عدم إحراز صيرورة المال من قبيل المباحات باعراض صاحبه عنه و خروجه عن ملك مالكه بالإعراض إلا فيما قامت السيرة على ذلك كالمحقرات.

و اما الكلام في الجهة الثانية- أعني وجوب الخمس على الواجد إذا صار مالكا بالوجدان فالأقوى عدم الوجوب من حيث الغوص لانصراف الاخبار عنه، و مع الشك في وجوبه يحكم بعدمه بالأصل، و في الحدائق استشكل انصراف الاخبار عنه و ادعى شمولها له، و هذا هو المنشأ لاحتياط المتن فيه.

(الثامن عشر)

إذا فرض معدن مثل العقيق و نحوه تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص، وجهان، و الأظهر الثاني

لصدق الغوص عليه و انصراف اخبار المعدن عنه لظهورها فيما يتكون خارج البحر.

(التاسع عشر) لا اشكال عند أهل العلم في عدم وجوب الخمس في شي‌ء من أنواع الطيب حتى المسك و ان حكى وجوبه فيه عن بعض العامة (إلا العنبر) و الكلام فيه من جهات (الاولى) في حقيقته، و في الجواهر انه معروف، و مراده إحالته إلى العرف، و عن القاموس انه روث دابة بحرية أو منبع عين ماء في البحر، و عن المبسوط انه نبات في البحر، و قيل هو شي‌ء يقذفه البحر فلا يأكله حيوان الا مات و لا ينقره طائر إلا انفصل منقاره، و قيل غير ذلك، و الاولى ما في الجواهر من إحالته إلى العرف كما هو المحكم في سائر الموضوعات.

(الجهة الثانية) في حكمه من حيث وجوب الخمس فيه، و الظاهر عدم الخلاف في وجوبه فيه كما صرح بعدم وجدان المخالف في الجواهر و نفاه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست