اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 51
المالك الذي يرجع فيه الى الحاكم، أو كونه لقطة، وجوه، المحكي عن
ظاهر المحقق و الشهيد الثانيين هو الأخير، و الأقوى هو الوجه الثاني (و اخرى) يفصل
بين ما إذا أخرج بالغوص فيكون للغائص و ما إذا أخرجه البحر فهو لمالكه لخبر
السكوني في سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق،
فقال عليه السّلام اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و اما ما اخرج
بالغوص فهو لهم و هم أحق به.
و قد استشكل
في الأخير بعدم انطباقه على القواعد، حيث انه مع إعراض أصحابه عنه فالحكم هو كونه
للواجد، و مع عدم اعراضهم فالمال باق على ملك أربابه و لا وجه لكونه للواجد إذا
أخرج بالغوص.
(و ربما
يجاب عنه) بدعوى أن يأس المالك عن ماله و انقطاع رجائه عن الوصول اليه موجب لضعف
علقة مالكية المالك بالنسبة إليه فيصير المال بمنزلة التالف و لا يعتبر عند العرف
و العقلاء اضافة المالكية اليه الا من قبيل ملك ان يملك، و حينئذ فلو أخرجه مخرج
قاصدا الحيازة لنفسه كان له لكونه أقوى، و اما لو خرج بنفسه من دون وساطة انسان
فالمالك الأول أولى به من غيره، و هذا أمر عرفي يعتبر عند العقلاء، و قد أومأ الى
ذلك في الجواهر و قرره بعض أساتيدنا رضوان اللّه عليهم.
(و لكن لا
يخفى ما فيه) لمنع صيرورته كالتالف بواسطة انقطاع رجاء المالك عن الوصول اليه- بعد
فرض كونه موجودا في البحر- و منع خروجه عن ملكه بواسطة اعتبار كونه كالتالف، و منع
بقاء اضافة منه اليه بعد خروجه عن ملكه من قبيل ملك ان يملك، فان كل ذلك دعوى بلا
برهان، و مساعدة العرف و العقلاء معه ممنوعة، فالحكم المذكور في الرواية لا ينطبق
مع القاعدة كما عليه المحققون كالشيخ الأكبر (قده) و الرواية ضعيفة السند غير
منجبر ضعفها بعمل الأصحاب،
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 51