اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 460
انه قال: لا اعرف وجها للسقوط و ان خاف على ما يملكه إذا لم نشترط
الرجوع الى كفاية، بل و على القول باشتراطه أيضا إذا تحققت الاستطاعة المالية و
أمن في المسير على النفس و العرض أمكن ان لا يسقط خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن
بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات الدالة على وجوب الحج على المستطيع و خوف
التلف غير التلف.
ثم قال
(قده) و لم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف (يعني العلامة)، و
غاية ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع انتهى.
و لا يخفى
ما فيه لأنه إذا كان للخوف من تلف ماله منشأ عقلائي بحيث كان في سيره إلى الحج
مظنة الخوف فيه لا يصدق عليه المستطيع، فلا يدخل بالاستطاعة في العمومات، و هذا
بناء على تقدير كون الخوف طريقيا ظاهر، و لعله على تقدير موضوعيته أظهر.
و اما اجزاء
ما يأتي من الحج مع تحقق الخوف إذا سار اليه ثم تبين عدم تلف ما يخاف منه فسيأتي
حكمه في المسألة الآتية، فالحق هو الفرق بين القليل و الكثير بوجوب الحج إذا
استلزم الذهاب اليه تلف القليل، و عدم وجوبه إذا استلزم تلف الكثير لصدق الاستطاعة
في الأول و عدمه في الأخير مع استلزامه الضرر المنفي بقاعدة نفيه.
(الأمر
الثاني) إذا استلزم الذهاب الى الحج ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة يكون
وجوبه مانعا شرعا عن وجوب الحج، و هو اى المانع الشرعي كالمانع العقلي عنه، و لا
يلاحظ الأهم منهما، بل التقديم لذاك الواجب و لو كان غير أهم لكون المقام من قبيل
الدوران بين الواجب المطلق و الواجب المشروط، لان الواجب الفوري السابق على
الاستطاعة مطلق عن قيد الاستطاعة، و وجوب الحج مشروط بها، فهو اى الواجب المطلق
يرفع الاستطاعة
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 460