responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 459

يكن مما يعتد به فلا إشكال في وجوب الحج معه إذا تمكن من الحج مع تلفه كما انه لو كان تلفه معتادا من مسيره الى الحج بحيث تكون الملازمة العادية بين ذهابه الى الحج و بين تلف شي‌ء من ماله عند ذهابه، فيكون تلفه من مؤنة حجه المتوقف وجوبه على استطاعة منه.

و لو كان مما يعتد به و كان تلفه اتفاقيا، ففي وجوب الحج مع الخوف من تلفه و عدمه (قولان) المصرح به في المتن هو العدم، و عليه في المستند لقاعدة نفى الضرر.

و قد يورد على التمسك بالقاعدة بأن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفى الضرر لاقتضائها وجوب صرف المال نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم فلا مجال لإعمال أدلة نفى الضرر معها.

و فيه ان قاعدة نفى الضرر قاعدة عقلية مساقها مساق حكم العقل بقبح ارتكاب الضرر و تحمله، و هي غير قابلة للتخصيص، فما ورد مما يوهم التخصيص لا محالة يجب إرجاعه إلى التخصص و منه جميع ما وجب فيه صرف المال و كان من الواجبات المالية كباب الزكوات و الأخماس و الصدقات، حيث ان ما يحصل له من الصرف من الصحة و السلامة و البركة و النمو و غير ذلك من الملاكات أعظم بكثير من ما يصرفه من ماله، و ليس صرفه هذا التجارة مربحة و يخرج عن حريم الضرر قطعا، و هذا فيما إذا أوهم كون تشريع الحكم ضرريا كوجوب الإنفاق على الرحم مثلا مما لا بد منه، و فيما زاد منه الذي يتمسك لإثبات الحكم الموهم للضرر بإطلاق الدليل يرفع اليد عنه بتقييد إطلاق الدليل بما عدا ما يوجب منه الضرر، فالواجبات المالية خارجة عن مورد الحكم بنفي الضرر، و ما يكون ضرريا لا يكون واجبا بحكم قاعدة نفى الضرر من غير تخصيص فتدبر فإنه دقيق هذا، و المحكي عن كشف اللثام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست