responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 461

و يمنع عن وجوب الحج بالمنع عن شرطه و هو الاستطاعة، فيكون مقدما على المشروط بمعنى كونه مزيلا لشرط وجوب المشروط الموجب لسقوطه بانتفاء موضوعه، و الحكم عند الدوران بينهما هو تقديم الواجب المطلق على المشروط و قد تقدم الكلام في هذا الأمر في المطلب الرابع في طي مسألة الثالثة و الثلاثين.

(الأمر الثالث) إذا استلزم الذهاب الى الحج ترك واجب فوري مع لحوقه عن حصول الاستطاعة، و الحكم فيه هو تقديم الأهم منهما و لو كان هو المتأخر زمانا، و مع عدم الأهمية في البين يقدم السابق منهما بالزمان حسبما فصلنا في الأصول، و قد مر الإشارة إليه في طي المطلب الرابع من المسألة الثالثة و الثلاثين.

و منه يظهر سقوط وجوب الحج لو استلزم الذهاب اليه ارتكاب محرم مثل ما إذا توقف على ركوب مركب غصبي، أو المشي في الأرض المغصوبة حيث انه يصير معذورا شرعا في تركه فيكون مانعا عن حصول الاستطاعة و موجبا لانتفاء السربية منها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست