responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 46

بالاخر، فلا خمس فيما يخرج بالغوص في الشطوط و الأنهار و لا فيما يخرج من البحر بغير الغوص.

أو يقيد إطلاق الغوص بما يخرج من البحر مع إبقاء ما يخرج من البحر على إطلاقه و لازمه ثبوت الخمس فيما يخرج من البحر مطلقا و لو كان بالالة.

أو يقيد إطلاق ما يخرج من البحر بما إذا كان بالغوص مع إبقاء الغوص على إطلاقه، و لازمه ثبوت الخمس فيما يخرج بالغوص مطلقا و لو كان من الشطوط، وجوه (لا يخفى ضعف الأخيرين) لا و لهما الى طرح الأخر، فيتعين الأمر في الأولين، و حينئذ فهل المتعين أو لهما أو الأخير أو لا تعيين و يجب الأخذ بالمتيقن و هو الأخير أيضا، وجوه أقواها الوسط، و عليه فاللازم الاقتصار على ما إذا اخرج من البحر بالغوص، و فيما انتفى عنه احد القيدين كلام يأتي تحقيقه.

هذا و لكن النظر الدقيق يقتضي الحكم بترجيح الاحتمال الأول حيث انه لا موجب لتقييد كل من الإطلاقين بالاخر، و ليس المقام من قبيل ما تعدد فيه الجزاء مع وحدة الشرط نظير إذا خفي الأذان، و حينئذ يجب الأخذ بإطلاق كل منهما و الحكم بثبوت الخمس مطلقا، و هذا هو مقتضى الصناعة الا انه متوقف على تكافؤ الطائفتين من الاخبار لكن خبر على بن محمد المشتمل على حكم ما يخرج من البحر ليس واجدا لشرائط الحجية كما بيناه في المعدن، و عليه فالحكم متفرع على عنوان الغوص، و فيما يخرج من البحر بدونه لا ينبغي ترك الاحتياط.

(و اما الثاني) أعني الكلام في حكمه فاعلم انه لا إشكال في وجوب الخمس فيه بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب آية الخمس- بناء على تفسير الغنيمة فيها بالمعنى الأعم و لو بضميمة ما ورد من الاخبار في تفسيرها كما مر غير مرة، و من السنة روايات كصحيح الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه السّلام عليه الخمس (و صحيح ابن ابى عمير) المروي في الخصال‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست