responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 47

عن الصادق عليه السّلام: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة، و لم يذكر ابن ابى عمير الخامس لنسيانه (و المروي عن الكاظم عليه السّلام) الخمس من أشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و المعادن و الملاحة، و غير ذلك من الاخبار، و كخبر محمد بن على عن ابى الحسن عليه السّلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و من معادن الذهب و الفضة ما فيه؟ قال عليه السّلام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس (و من الإجماع) ما نقله مستفيض كما عليه جملة من المحققين و لم ينقل الخلاف فيه عن احد، فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم في الجملة.

إلا انه ينبغي الكلام في أمور (الأول) لا إشكال في عدم وجوب الخمس فيما يؤخذ من وجه الماء لانه لا يصدق عليه شي‌ء من العنوانين، ضرورة انه ليس من الغوص و لا مما يخرج من البحر فلا يشمله الحكم، و هذا ظاهر (الثاني) لا فرق فيما يخرج بالغوص بين ما كان معدنيا أو نباتيا، و ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة (الثالث) لا يشمل الحكم المذكور لمثل السمك و نحوه إذا أخرج بالغوص و ذلك لانصراف إطلاق الأدلة الى ما عداه، خلافا للمحكي عن الشيخ (قده) و بعض معاصري الشهيد و قواه في محكي المناهل، و لا وجه له (الرابع) انما يجب الخمس في الغوص إذا بلغ النصاب فلا يجب قبل بلوغه إجماعا محصلا و منقولا و لم يحك فيه الخلاف عن احد من أهل العلم و نطق به الاخبار كما سنحكيه (الخامس) المشهور كون نصاب الغوص دينارا، بل لم يحك الخلاف فيه الا عن عزية المفيد فاعتبر فيه عشرين دينارا، و يدل على المشهور خبر محمد بن على المتقدم، و اما المحكي عن المفيد فلا وجه له كما اعترف به في الجواهر و حكى الاعتراف به أيضا من غير واحد.

(السادس) ليس في الغوص الا نصاب واحد فيجب في الدينار منه فصاعدا سواء كان الزائد قليلا أو كثيرا، و يدل عليه منطوق خبر محمد بن على‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست