responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 458

بفتح السين المهملة و قد تكسر و إسكان الراء بمعنى الطريق، و لا خلاف في اشتراط إمكانه في وجوب الحج، و قد ادعى الإجماع على اشتراطه، و يدل عليه من النصوص خبر ذريح المتقدم في المسألة السابقة الذي فيه لم يمنعه من ذلك حاجة تحجب به، و صحيح هشام الذي فيه ان كان صحيحا في بدنه مخلى سربه و غير ذلك من الاخبار، فلا يجب الحج مع المانع عن السير اليه سواء كان المانع مانعا عن الوصول الى الميقات أو عن تمام الاعمال بعد الوصول الى الميقات.

(الأمر الثاني) لا يجب الحج إذا كان الطريق غير مأمون بان خاف على نفسه أو على طرفه و بدنه أو عرضه أو ماله، سواء كان الطريق منحصرا فيه، أو كان الجميع مخوفا مع التعدد، و لو كان هناك طريقان أقرب غير مأمون و أبعد مأمون وجب السير من الأبعد مع الاستطاعة المالية من السير فيه.

و لو لم يمكنه الوصول الى الحج الا بالدوران في البلاد كما فرضه في المتن فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق تخلية السرب معه عرفا، و لعل ما فرضه مأخوذ من المستند، قال: فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة و أمكنه المسير الى الشام و منه الى العراق و منه الى خراسان و منه الى الهند و منه الى البحر و منه الى مكة لم يجب عليه الحج لعدم صدق تخلية السرب عرفا، و عدم انصراف استطاعة السبيل اليه.

[مسألة (63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به]

مسألة (63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به لم يجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أولا حق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده، فان لم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست