اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 457
التذكرة و الى الإجماع في المحكي عن كشف اللثام و المستند، و عن
الدروس سادسها (اى سادس الشرائط) التمكن من المسير لسعة الوقت فلو ضاق أو احتاج
الى سير عنيف ليطوى المنازل و عجز سقط في عامه، و كذا لو قدر عليه بمشقة لا تتحمل
عادة انتهى.
و لا إشكال
في عدم الاستطاعة مع توقف السير على ما ينتهى إلى الحرج أو الضرر بما لا يتحمل
عادة، أو الى أمر خارق للعادة و لو مع عدم الحرج أو الضرر كطي الأرض و نحوه، و يدل
على اشتراط التمكن من المسير عادة مضافا الى الإجماع و الى دعوى اعتباره في صدق
الاستطاعة ما في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم رفع ذلك و ليس له شغل
يعذره اللّه تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و من الواضح ان ضيق الوقت
عن السير و السير العنيف لطى المنازل شغل أعذره اللّه تعالى فيه فلم يكن معه تاركا
لشريعة من الإسلام.
[مسألة
(62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
مسألة
(62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية بان لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه
الوصول الى الميقات أو الى تمام الاعمال و الا لم يجب و كذا لو كان غير مأمون بأن
يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع
الطرق كذلك و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد
المأمون، و لو كان جميع الطرق مخوفا الا انه يمكنه الوصول الى الحج بالدوران في
البلاد مثل ما كان من أهل العراق و لا يمكنه الا ان يمشي الى كرمان و منه الى
خراسان و منه الى بخارا و منه الى الهند و منه الى بوشهر و منه الى جدة مثلا و منه
الى المدينة و منها إلى مكة فهل يجب أولا (وجهان) أقواهما عدم الوجوب لانه يصدق
عليه انه لا يكون مخلى السرب.
في هذه
المسألة أمران.
(الأول)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية أيضا، و السرب
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 457