responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 454

سعيهم، و بالجملة فما سلكه (قده) في الجمع بين الصحيح و بين الاخبار المانعة بحمل الأخبار المانعة على الأخذ لغير الحج في غاية الجودة لو انتهى الأمر إلى الجمع بينهما الا ان الكلام في انتهاء الأمر اليه، و ذلك لسقوط الصحيح عن الحجية بالإعراض عن العمل به كما هو مدار الاستنباط عندنا و عليه المعول في هذا الكتاب كما مر مرارا.

و اما دعوى الشيخ إجماع الإمامية على جواز الأخذ للحج فلعلها ترجع الى دعواه على العمل بالخبر الوارد في جوازه، و الا فلا يخفى على مثله عدم انعقاد الإجماع على الجواز في تلك المسألة، و اللّه الهدى الى سوى الصراط.

(المقام الثالث) انه لو قلنا بجواز أخذ الوالد من مال ولده للحج فهل يجب عليه الأخذ له أم لا (قولان)، المصرح به في كلام الشيخ هو الوجوب، و استدل له بعد إسناده إلى رواية الأصحاب بقوله عليه السّلام: أنت و مالك لأبيك، قال فحكم ان ملك الابن مال الأب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج، و لا يخفى ما فيه، فان كون مال الابن للأب في قوله عليه السّلام: أنت و مالك لأبيك مثل كون نفسه له حيث أديا بعبارة واحدة، و من المعلوم ان الابن ليس مملوكا للأب نحو ملك العبيد لملاكهم، بل هذا التعبير بنحو العناية، و حيث ان في نفس الولد و ماله عبر بعبارة واحدة و بالنسبة إلى نفس الولد لا يراد منه الملك حقيقة، فبالنسبة إلى ماله أيضا يكون كذلك.

اللهم الا ان يقال بناء على العمل بمضمون صحيح سعيد يكون جواز الأخذ من مال الولد من الإباحة الشرعية التي أباحها اللّه سبحانه للوالد، فيكون المأخوذ في حكم المبذول الذي أبيح للمبذول بالإباحة المالكية، فكما انه في البذل تحصل الاستطاعة بنفس البذل من غير حاجة الى القبول فكذا في الإباحة الشرعية، و لا بأس بالقول به، لكن الكلام في جواز العمل بمضمون الصحيح و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست