responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 453

للحج لأجل الصحيح المذكور القول بجوازه لغيره، فلا وجه لما في الحدائق من قوله: بان المخالف في هذه المسألة لا معنى لقوله بذلك في خصوص الحج، بل اللازم عليه اما العمل بهذه الأخبار الدالة على الجواز مطلقا أو تركها جميعا، لأن رواية الحج من جملة هذه الروايات، و ليس لها خصوصية بالحج، بل ذكر الحج فيها انما خرج مخرج التمثيل كخبر الجارية و خبر العتق، و مرجع الجميع الى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه في مال نفسه انتهى.

و لا يخفى ما فيه، فان معارضة صحيح سعيد مع الاخبار المانعة بالتقييد و الإطلاق دون ما دل على جواز التصرف في الجارية، حيث ان الاخبار المانعة و المجوزة مصرحة فيها بالخصوص، فالقول بجواز الأخذ للحج للصحيح المذكور لا يستلزم القول بجوازه لغيره ترجيحا للأخبار المجوزة، و الى ذلك يشير الشيخ في الخلاف، حيث يقول إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخذ منه قدر كفايته، و يحج به، و ليس للابن الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير، و ليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك انتهى.

و لعل قوله و ليس فيها ما يخالفها إشارة إلى ذاك الصحيح الوارد في جواز الأخذ للحج، حيث انه ليس في الاخبار المانعة ما يخالفها قال في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لانه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج و بطريقين و في المكاسب بطريق ثالث و بهذا الاعتبار أطلق عليه الاخبار.

و اما الاخبار المجوزة على نحو العموم فلا يغيب عن مثل الشيخ ما يعارضها مع ان معارضها قد وصل إلينا من ناحية الشيخ و أمثاله شكر اللّه تعالى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست