responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 455

صحة الاستناد اليه بعد كونه معرضا عنه عند الأصحاب، و اللّه سبحانه هو العالم بالأحكام.

[مسألة (59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله]

مسألة (59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله، فلو حج من نفقة غيره لنفسه اجزئه، و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و اجزئه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح، و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا.

اما عدم وجوب صرف المستطيع ماله في حجه و اجزاء حجه من نفقة غيره أو متسكعا فبالإجماع عليه بقسميه، مضافا الى صدق الامتثال، و عدم وجوب صرف المال الا للتوقف عليه.

قال في المدارك و هذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة حيث لا يكون مجزيا لانتفاء الوجوب حينئذ فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها انتهى.

و لو حج من مال مغصوب لم يبطل حجه إذا لم يكن شيئا من أفعاله مأتيا على وجه محرم، و الا فيبطل لقاعدة بطلان العبادة في مورد الاجتماع، فلو كان ثوب إحرامه أو طوافه أو سعيه مغصوبا، أو اشترى هديه بثمن مغصوب بطل حجة إلا إذا اشترى بثمن كلي في الذمة حيث ان بيعه صحيح و ان بقي مشغول الذمة بالثمن.

[مسألة (60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]

مسألة (60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة [1] لم يجب، و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، و كذا لو احتاج الى خادم و لم يكن عنده مؤنته.

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية بلا خلاف يوجد فيه، و عن المنتهى كأنه إجماعي، و عن المعتبر اتفاق العلماء عليه و لعدم صدق الاستطاعة‌


[1] الكنيسة شي‌ء يغرز في المحمل أو الرجل و تلقى عليه الثوب يستظل به الراكب و يستر به الجمع كنائس مثل كريم و كرائم (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست