responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 452

و جملة القول في تلك الأخبار المتعارضة بعد الاتفاق على ترك العمل بمضمون الطائفة الدالة على الجواز ان التعارض مستقر بين الطائفتين، و الطائفة الدالة على الجواز ساقطة عن الحجية بإعراض الأصحاب عن العمل بها و اتفاقهم على العمل بالطائفة المانعة، و مع الغض عن ذلك فهما متساويان لا ترجيح لاحديهما على الأخرى، و موافقة الأخبار المانعة مع الكتاب الدال على عموم المنع عن التصرف في مال الغير من دون اذن صاحبه معارض مع مخالفة الأخبار المجوزة مع العامة لما صرح به الشيخ في الخلاف من ذهاب جميع الفقهاء على المنع، اللهم الا ان يقال بترجيح الطائفة المانعة بموافقتها مع حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير من دون رضاه لكونه الظلم و العدوان، و لا سبيل للتخصيص في أحكامه بعد تحقق مناط حكمه في مورد الخاص، و انما يكون خروج الخاص منه بالتخصيص، و من المعلوم عدم التفاوت في نظر العقل في قبح العدوان بين ان يكون العادي أبا أو غيره، و هذا لعله ظاهر.

(المقام الثاني) في جواز أخذ الوالد من مال ولده لان يحج به و عدمه (قولان) المحكي عن الشيخ (قده) هو الجواز، و استدل له بصحيح سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام على ما ذكر في المتن، و لا يخفى انه لو انتهى الأمر إلى ملاحظة النسبة بين هذا الصحيح و بين الطائفة المانعة عن تصرف الوالد في مال ولده على نحو العموم لكانت النسبة بينه و بينها بالتقييد و الإطلاق، حيث انه يدل على جواز الأخذ للحج، و الاخبار المانعة تدل على المنع عن الأخذ على وجه العموم و الإطلاق.

و مقتضى الصناعة تقييد المنع بالأخذ لما عدا الحج، و ليس في الاخبار المانعة نص على المنع عن الأخذ للحج حتى يقع التعارض بينه و بين هذا الصحيح بل يكون الصحيح مما لا معارض له بالخصوص، و لا يلزم من القول بجواز الأخذ‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست