responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 449

على اعتبار الاستطاعة التي هي أعم من الغنى، إذ رب فقير لا يملك قوة سنته فعلا و لا قوة يجب عليه الحج لاستطاعته، و رب غنى لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته و ان كان مالكا لقوة سنته مما يكون من المستثنيات عما تحصل به الاستطاعة.

[مسألة (58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به]

مسألة (58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به، كما لا يجب على الوالد ان يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به، و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و ان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال: نعم يحج منه حجة الإسلام، قال و ينفق منه قال: نعم ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى ان المال و الولد للوالد و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن يفتقر السفر الى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذا الظاهر الوجوب حينئذ.

لا إشكال في عدم جواز أخذ الولد من مال والده شيئا ليحج به من غير رضاه، لعموم ما يدل على المنع عن تصرف أحد في مال غيره الا بإذن صاحبه و هو كثير، و لا يجب على الوالد بذل ماله لولده لان يحج به لعدم ما يدل على وجوبه، و لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و ذلك أيضا لعدم ما يدل على وجوبه، و لا خلاف في هذه الموارد الثلاثة أعني في عدم جواز أخذ الولد من مال والده للحج بغير اذنه، و عدم وجوب بذل الوالد ماله لولده لان يحج به و عدم وجوب بذل الولد لوالده له.

انما الكلام في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج و عدمه، و المشهور‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست