اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 450
على الأخير للأصل أي القاعدة المستفادة من العمومات الدالة على عدم
جواز تصرف أحد في مال غيره الا بإذنه من قاعدة السلطنة المستفادة من قوله عليه
السّلام:
الناس
مسلطون على أموالهم، و ما ورد من قوله عليه السّلام: لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال
غيره الا باذنه، و قوله عليه السّلام: لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه، و غير ذلك
من العمومات الشاملة للوالد و الولد و غيرهما، مضافا الى حكم العقل بقبح التصرف في
مال غيره الا برضاه، و انه ظلم و عدوان، الأخبار الخاصة الواردة في منع تصرف
الوالد في مال ولده الا مع الحاجة، أو مع الضرورة، أو عند الاضطرار من غير سرف و
لا تبذير على ما يأتي الإشارة إلى بعضها.
و المحكي عن
الشيخ في التهذيب جوازه، بل الظاهر من خلافه وجوبه، حيث انه استدل لجواز أخذه
بقوله صلى اللّه عليه و آله: أنت و مالك لأبيك، فقال فحكم ان ملك ابن مال الأب و
إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى، و استدل له بصحيح سعيد بن
يسار المذكور في المتن الموافق مع غير واحد من الاخبار الدالة على جواز تصرف الأب
في مال ولده كصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الباقر
عليه السّلام عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال عليه السّلام: يأكل منه ما شاء من
غير سرف، و قال عليه السّلام في كتاب على عليه السّلام:
ان الولد لا
يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع
على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و
آله قال للرجل أنت و مالك لأبيك، و غير ذلك من الاخبار فالكلام هاهنا في مقامات.
(الأول) في
جواز أخذ الوالد من مال ولده مطلقا و لو في غير مورد الحج فيما إذا لم يكن ممن وجبت
نفقته على الولد لأجل فقره و غناء ولده، و الحكم فيه هو عدم الجواز اتفاقا من
الجميع، و في الحدائق و ظاهر كلمة
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 450