responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 450

على الأخير للأصل أي القاعدة المستفادة من العمومات الدالة على عدم جواز تصرف أحد في مال غيره الا بإذنه من قاعدة السلطنة المستفادة من قوله عليه السّلام:

الناس مسلطون على أموالهم، و ما ورد من قوله عليه السّلام: لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه، و قوله عليه السّلام: لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه، و غير ذلك من العمومات الشاملة للوالد و الولد و غيرهما، مضافا الى حكم العقل بقبح التصرف في مال غيره الا برضاه، و انه ظلم و عدوان، الأخبار الخاصة الواردة في منع تصرف الوالد في مال ولده الا مع الحاجة، أو مع الضرورة، أو عند الاضطرار من غير سرف و لا تبذير على ما يأتي الإشارة إلى بعضها.

و المحكي عن الشيخ في التهذيب جوازه، بل الظاهر من خلافه وجوبه، حيث انه استدل لجواز أخذه بقوله صلى اللّه عليه و آله: أنت و مالك لأبيك، فقال فحكم ان ملك ابن مال الأب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى، و استدل له بصحيح سعيد بن يسار المذكور في المتن الموافق مع غير واحد من الاخبار الدالة على جواز تصرف الأب في مال ولده كصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه السّلام عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال عليه السّلام: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال عليه السّلام في كتاب على عليه السّلام:

ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال للرجل أنت و مالك لأبيك، و غير ذلك من الاخبار فالكلام هاهنا في مقامات.

(الأول) في جواز أخذ الوالد من مال ولده مطلقا و لو في غير مورد الحج فيما إذا لم يكن ممن وجبت نفقته على الولد لأجل فقره و غناء ولده، و الحكم فيه هو عدم الجواز اتفاقا من الجميع، و في الحدائق و ظاهر كلمة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست