responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 448

العبادات عملا له و انه يتعيش باجرتها و لو لم يكن له مهانة يكون من الصنائع الكافية في الرجوع الى الكافية، و ليس إلا كإجارة نفسه لعمل غير عبادي، و كذا مثل الحمالة و نحوها من الأعمال الخسيسة بالنسبة الى من يقوم بها و لم يكن له مهانة بالنسبة إلى مرتبته و مقامه من الوجاهة كالحمال و الكناس، فلا وجه لنفى كفايته في الرجوع الى الكفاية كما في مناسك بعض مشايخنا (قده) [1].

و منه يظهر صحة ما ادعاه المصنف (قده) من وجوب الحج على كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الإياب و مؤنة عياله في حال غيبته إذا لم يكن عليه حرجا، و منه يظهر أيضا صحة استثناء من وجب عليه الحج بالبذل لو لم يكن عنده ما يكفيه بعد الرجوع لو لم يكن حرجا عليه و اللّه العالم.

(الأمر السادس) لا إشكال في اعتبار وجود ما يكفيه بعد الرجوع بقدر ما يلزم من عدمه الحرج قليلا كان أو كثيرا، و لو فرض كون مسيره إلى الحج موجبا لفوات ما يعيش به بعد الرجوع و لو في أخر أيام حياته و كان فواته حرجا عليه و ناشيا من مسيره الى الحج لم يجب الحج عليه.

و اما بناء على اعتباره بالنص فلم يحددوا اعتباره بحد من شهر أو سنة أو الى أخر العمر، و مقتضى الاستدلال لاعتباره بخبر عبد الرحمن بن الحجاج الذي فيه في تفسير السبيل بأنه القدرة في المال، و خبر حفص الأعور الذي فسر السبيل فيه باليسار في المال هو تحديده بالسنة بناء على إرادة الغني من اليسار بالمال لكي يكون معنى كونه موسرا كونه غنيا، حيث ان المعتبر في معنى السبيل غناء المكلف من أول سيره إلى الحج إلى أخر السنة لكن استفادة ذلك من اليسار في غاية الاشكال، و ان الحق عدم اعتبار الغنى في وجوب الحج لدلالة النصوص‌


[1] و هو النائيني.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست