responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 447

(الأمر الثالث) يكفي في الاكتساب التكسب اللائق به، أو التجارة بوجاهته و اعتباره و ان لم يكن له رأس مال يتجر به، و ذلك لما عرفت في الأمر الثاني من ان العبرة بصيانته بعد الرجوع عن التكفف عما في أيدي الناس و هي تحصل بالتجارة بالوجاهة و الاعتبار و ان لم يكن له مال.

(الأمر الرابع) قد مر في الاستطاعة البذلية عدمه من ان الأقوى عدم اعتبار ما يكفيه بعد الرجوع في الاستطاعة البذلية لعدم اعتباره في صدق الاستطاعة مع كون المعتبر في الاستطاعة البذلية هو تحقق ماله الدخل في صدق الاستطاعة، و إطلاق أخبار البذل الدال على عدم اعتبار ما ليس دخيلا في صدق الاستطاعة إلا إذا لزم الحرج عند عدم ما يكفيه بعد الرجوع كالفرض المتقدم في الأمر الأول فيمن كان مكسبه منحصرا بأيام الحج و كان تعيشه في أيام سنته بما يكتسبه في الحج بحيث لو لم يشتغل بالكسب في أيام الحج ليقع في العسرة و الضيق في بقية أيام سنته، حيث انه لا يجب عليه الحج حينئذ بالبذل، و يكون وجوبه منفيا بقاعدة نفى الحرج.

(الأمر الخامس) لو كانت اعاشة شخص و مضى امره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة الذين تعيشون بأخذ الأخماس، و غيره السادة الآخذين من الزكوات و الصدقات و منهم الفقراء الذين عادتهم بأخذ الوجوه و لا يقدرون على التكسب إذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإياب لهم و لعيالهم ففي وجوب الحج عليهم و عدمه (احتمالان) من: صدق ما يكفيهم بعد الرجوع و هو مضى أمرهم بما كانوا يأخذونه من الوجوه، و من: عدم كون ما هم عليه مما يحصل به التكفف عن الناس لو لم يكن هو التكفف إليهم بنفسه كما انه يتلقى كذلك عند الناس و هذا هو الأقوى، نعم لو صارت النيابة عن الأموات في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست