responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 446

النقل، و تردده بين الزيادة و النقيصة مع احتمال كون نقله من باب النقل بالمعنى على ما استفاده من مضمونه، فيكون مثل المرسل المروي في مجمع البيان مضافا الى انصرافه إلى صورة العجز على نحو يؤدى الى الهلاك فلا يدل على القول بالاعتبار مطلقا.

فالحق عدم اعتباره إلا إذا كان حرجا في عدمه، كما إذا كان ما يكفيه بعد رجوعه مما يكتسب في أيام الحج لا غير بحيث يختص اكتسابه به في أيامه لكي يعيش بربحه في بقية أيام سنته، فان ترك الاكتساب حينئذ بصرف وقته في الحج موجب للحرج حينئذ، و لا يخفى ان العبرة من الحرج حينئذ هو الحرج الشخصي المتوقف حصوله على تحققه، و لا يصح التمسك به للاعتبار على نحو الإطلاق كما مر غير مرة، و فيما عداه فلا دليل على الاعتبار، قال المجلسي (قده) في شرح الكافي عند البحث عن رواية أبي الربيع: و الحق ان هذه الرواية خصوصا مع تلك الزيادة ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا اليه، لكن تخصيص الآية و الاخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال انتهى.

(الأمر الثاني) بناء على اعتبار ما يكفيه بعد الرجوع بهذه النصوص فيما لا حرج في عدمه المعتبر هو الرجوع الى كفاية من مال يكفيه، أو تجارة أو زراعة أو صناعة أو حرفة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك، و الجامع هو وجود ما يغنيه عن التكفف، و الوقوع في ضرورة السؤال كما يدل عليه المرسل المروي في مجمع البيان المتقدم، و خبر ابى الربيع المتقدم الذي فيه على ما نقله في المقنعة (ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك الناس) و هذا ظاهر، و الفرق بين الصناعة و الحرفة أن الصناعة هي الملكة الحاصلة من التمرين على العمل كالخياطة و الكتابة و نحوهما مما يحتاج الى التعمل، و الحرفة هي الاكتساب بما لا يحتاج اليه كالاحتطاب و نحوه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست