responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 445

إطلاقه هو وجوب الواجب عند عدم وجود الشرط المشكوك وجوبه، إذا تبين ذلك فنقول في الشك في اعتبار الرجوع الى كفاية في وجوب الحج مع عدم إطلاق دليل وجوبه يكون الحكم هو البراءة، و لعل من تمسك بها رأى فقد الإطلاق، و كون المورد من موارد الرجوع الى الأصل، و من تمسك بان آية الشريفة و بالمروي عن الصادق عليه السّلام لعدم اعتباره يرى تمامية الإطلاق و ان المقام هو مقام الرجوع الى الدليل الاجتهادي لا الأصل العملي، و هذا هو الحق.

لكن دلالة الآية الشريفة و الخبر المروي لا يزيد عن الإطلاق القابل للتقييد فلو قام دليل على التقييد لكان هو المتبع، و العمدة في المقام تمامية التمسك بالأخبار التي تمسك بها على إثبات الاعتبار.

فنقول اما خبر المروي عن الخصال، و المرسل المروي عن مجمع البيان فالإنصاف تماميتهما دلالة الا ان البحث في سندهما، حيث ان المروي عن الخصال ضعيف، و المرسل مرسل بل كونه من المرسل أيضا مشكوك، حيث يحتمل ان يكون من باب بيان المضمون بحسب فهم الناقل فهو أشبه إلى ذكر الفتوى من نقل الخبر، و القول بالاعتبار و ان أسند الى أكثر القدماء الذين بهم الاعتماد في توثيق الخبر و وهنه بالاستناد و الاعراض الا انه لم يثبت استنادهم الى هذين الخبرين، بل الظاهر منهم هو التمسك بخبر ابى الربيع، فالعمدة في إثبات اعتبار الرجوع الى كفاية في وجوب الحج و اشتراطه به هو خبر ابى الربيع لكنه مع ضعف السند و مخالفة أكثر الأصحاب بل المشهور منهم قاصر الدلالة، اما ما هو المنقول عن الكتب الأربعة فالإنصاف عدم دلالته على الأزيد من اعتبار ما يمون به العيال في وجوب الحج، و لا يدل على اعتبار ما يكفيه بعد الرجوع، و اما ما حكى عن المقنعة فدلالته على اعتباره غير قابلة للإنكار، لكن الظاهر منه هو كونه عين الخبر المروي في الكتب الأربعة و انما الاختلاف في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست